السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الروابط فيها مادة التشريع التي أهملها الفقهاء الخاصة بتشريع الطلاق النهائي الناسخ لأي متعارضات معه المتسم بالآتي
1.أنه المحكم مطلقا
2. هو الناسخ تبديلا لما كان قبله من تشريع الطلاق في سورة البقرة2هـ والنساء والأحزاب
3.هو آخر ما تنزل من تشريعات للطلاق5هـ بحيث لم يتنزل بعده مثقال ذرة أو حرف من تشريع في شأن الطلاق والي يوم القيامة
4.هو التشريع اللاحق 5هـ وتشريع طلاق سورة البقرة هو السابق2هـ .
5.وإذن فهو المهيمن المستحوذ علي مقصود الباري جلَّ وعلا في التكليف بمواد تفصيلاته
6.تميز تشريع سورة الطلاق بأنه:
ا} تكليفاً إلهياً علي البداء
ب} بدأ بنداء الهيٍ تكليفي هو: {
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
ج} قام علي حرفٍ معجزٍ هو لام انتهاء الغاية {أداة} او تسمي لام الغاية تجاوزا .. او الَّلام بمعي بعد
د} هذه اللام تنقل تحقيق الحدث كله من صدر العدة الي دُبُرِها قطعاً ويقينا
هـ} أَدخلت لام انتهاء الغاية هذه الزوج والزوجة في محيط الزوجية بدلاً أن كانا خارج هذا المحيط فصارا زوجين وأُجبرا علي الخلوة معا في بيت واحد ...ولم يقف التكليف بالخلوة عند هذا الأمر فحسب بل تجاوزه إلي أن حرَّم علي الزوج إخراجها وحرَّم علي الزوجة خروجها إلا اذا أتت بفاحشة مبينة{شأن كل الزوجات التي تأتي بفاحشة مبينة...} عليها دليل مستيقن أو شهود عدول معينين في سورة النور وبسط الله الباري طريقاً طويلاً للتريث والتأني في اتخاذهما طريق الفراق : عدة قدرها ثلاثة قروء للحائض أو ثلاثة أشهر قمرية للآئي لا يحضن أو انتظارا لما تبقي من مدة الحمل حتي وضع حملهنَّ فإذا وضعن حملهن حلَّلن للتو←← وقت الامساك أو الطلاق ولا وقت لذلك غير هذا ..
*وما جاء في حديث محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شذوذ فاحش نتج عن توهمه أن الطلاق يكون في الطهر عكس الحيض فأوقع كل الفقهاء بعده بروايته الواهمة في منحدرات الإضطراب بلا مخرج خوفاً من تصوراتهم الفقهية: أن يردوا حديثا جاءهم من رواية رجل صدوق مثل محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة ولم يتنبهوا أن الصدوق إذا خالف الثقة يُرد حديثه للشذوذ وإذا خالف جمع الثقات يصبح حديثه رغماً عن كونه صدوقا حديثاً شديد الشذوذ لدرجة النكارة {وهو الشأن الذي حدث مع محمد ابن عبد الرحمن فقد خالف :
1.أصح طريق علي الإطلاق في كل روايات حادثة ابن عمر في طلاقع لأمرأته { مالك عن نافع عن ابن عمر فذكره ولم يذكرة مالك قط ومالك ليس ثقة فحسب بل هو إمام ثقة عدل متقن حافظ بشهادة كل رجال النقد والعلل}
2. خالف محمد ابن عبد الرحمن بتوهمه أقول خالف صريح القرآن الذي حدد لتطليق أولات الأحمال توقيت وضْع الحمل أي الولادة الفعلية وأدي سوء حفظ محمد ابن عبد الرحمن وتوهمه الي الاتي:
* إعراض الفقهاء بغير قصد عن توجيه القران للطلاق بعد العدة واهمين بسبب حديث محمد بن عبد الرحمن أن عكس الحيض هو الطهر قد وقعوا جميعا إلا من شاء الله أن يستدرك هذا المطب اقول وقعوا في الإعراض عن تطليق ذوات الأحمال بعد الولادة وصدقوا رواية محمد بن عبد الرحمن شديدة الشذوذ بتطليقها في الحمل وذلك أبطل الباطل ومخالفا لمقصود الباري بتطليقها بعد الولادة
** الثاني انهم صدَّقوا أن الله قد أمر رسوله{ص} بأن يُطَّلِق الرجل في طهر عكس الحيض فوقعوا في تعقيد آخر [هو أن ذوات الأحمال علي نص الآية تُطَّلق في حيض النفاث ولو تمعنوا قليلا لاستقام لهم الأمر بأن المقصود من التشريع المنزَّل في سورة الطلاق لم يعبأ في الحقيقة بالطهر والحيض كحالة تخص المرأة بل اهتم بهما لإحصاء عدة النساء اللاتي يحضن فقط ] بينما قد وضح النبي {ص} مقصود الله تعالي في أصح حديث مطلقاً في روايات ابن عمر عندما قال بعد تفصيل عدةٍ قدرها ثلاثة قروء { والقرء حيضة وطهر أي ثلاثة أطهار وثلاث حيضات }
قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
*** والدليل الثالث هو ابتداء السورة بتحديد نهاية العدة-بلام الغاية - أجل
حقيقي للتطليق يستوي في ذلك ذوات الأحمال مع الحوائض مع اليائسات من المحيض كلهن تحدد أجل طلاقهن في نهاية العدة لكل منهن حسب عدتها ؟
**** اما الدليل الرابع فهو النص
الصريح جداً بلا ذرة غباشة {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ... أو فارقوهن...} ولفظ "فأمسكوهن" يعني بلا مواربة استبقاء المرأة في العدة السابقة علي بلوغ الأجل علي وضعها كزوجة بكل يقين
= قال الامام الشافعي ولا تُمسك الا من لها حق الامساك يقصد الزوجة
= وقال القرطبي كذلك
=وقال ابن قتيبة الدينوري مصرحا بلا غباشة ولو قليلة او كثيرة تعليقا علي لفظ فأمسكوهن بقوله {فإنهن زوجات اي لم يُطلقن في العدة} انظر غريب القران لابن قتيبة في تفسير سورة الطلاق
-انظر الرابطين التاليين--
نداء الي شيخ الأزهر وأساتذته الأفاضل ///الديوان الشامل لأحكام الطلاق بعد العدة
*قال الله تعالي في شأن الصدع بالحق ومستنده{ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14)
فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) /الشوري}
وقال رسوله صلي الله عليه وسلم في تمام البلاغ الذي كلف به { قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [النور:54]
* وقال تعالى في السورة نفسها: وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56].
وقال في سورة الأعراف: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا
هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [الأعراف:158
وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهـداية والرحمة في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته أو القـول بأنـه لا صحة لها أو لا يعتمد عليها؟ فقال في سورة النور : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]
=وقال في سورة الحشر: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].}
اما الموضوع فهو شريعة الطلاق التي أنزلها الله جل وعلا في سورة الطلاق5هـ إبان العام الخامس او السادس الهجري قصد الباري فيها تبديل الاحكام السابقة علي نزولها المتضمنة في سورة البقرة 2هـ التي سبق تنزيلها في العامين 1 و2 هـ
= والفرق بين السورتين تلخيصا هو كالفرق بين المنسوخ والناسخ تبيلا بيقين بين لا لبس فيه ولا غموض
= هذا الفرق الحادث هو تبديل الباري لموضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق لتحل العدة مكان التلفظ وليرحل التلفظ بالطلاق لمكان العدة فيصبح الوضع كالاتي
https://morroccan.pozicky.rocks/imgOIP.Bcil0RxTQSHWyAMnMRCh0AHaKe
حيث رست شريعة الطلاق النهائية وتضمنتها آخر سورة ذكر فيها مراد الله من تشريعه في الطلاق هي سورة الطلاق وقد استخدم الباري فيها حرفا معجزا نقل به حكم التطليق من صدر العدة الي دبرها هو لام انتهاء الغاية أو لام ال بعد او اللام بمعني بعد وهاكم نبذه عنها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق